Mas’ala 22769الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 219vol. 4, p. 219 وكذلك لا يجوز للزوجة بيع نوبتها لضرتها أو لزوجها بعوض مال خلافاً للمالكية القائلين بالجواز، ولكن الحنابلة والحنفية لهم رأيان في هذا والراجح عدم الجواز، كما عرفت، أما الشافعية فإنه لا خلاف عندهم في عدم الجواز) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare