فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٩٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦

وكذا إذا تزوج المرضعة نفسها، فإنه لا يحل له أن يتزوج الطفلة التي أرضعتها إذا كان قد دخل بها، أما إذا لم يدخل بها فإنه يحل، كما تقدم في المحرمات بالنسب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد