المسألة ٢٢٬٩٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٣٦ج ٤ ص ٢٣٦ وكذا أخت الزوجة، وخالتها، وعمتها فإنه لا يجوز الجمع بينهن بسبب المصاهرة والرضاع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة