فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٣ج ٤ ص ٢٧٣

فإن كلهن لا يوصف طلاقهن بسني ولا بدعي لا في عدد الطلاق ولا في الزمن، فللزوج أن يطلق إحداهن في أي وقت وبأي عدد، وقوله: طلقة واحدة رجعية بأن يطلقها ثم يتركها حتى ينقضي عدتها، وبذلك يحصل له غرضه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد