المسألة ٢٣٬٥٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٣ج ٤ ص ٢٧٣ فإن طلقها ثانية قبل انقضاء عدتها كره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة