المسألة ٢٣٬٥٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٣ج ٤ ص ٢٧٣ بخلاف السني، فإذا طلق امرأته وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه. أو طلق المدخول بها أكثر من واحدة، أو طلقها واحدة وأردفها في العدة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة