فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٤ج ٤ ص ٢٧٤

-إذا طلق الزوج امرأته طلاقاً بدعياً فإنه تسن له رجعتها (١) إن كان لها رجعة ثم يمسكها إلى أن تطهر من الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض ثانياً وتطهر بدون أن يقربها ثم يطلقها في الطهر الثاني الذي لم يقربها فيه ولا في الحيض الذي قبله، ويحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحداً أو أكثر باتفاق الأئمة الأربعة، وخالفهم بعض الشواذ الذين لا يعول على آرائهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد