فإذا طلقها ثانياً في الطهر الأول، فإنه لا يجبر على رجعتها ثانياً، لأنه يكون بذلك قد خالف المندوب فقط. هذا، وتفترض عليه الرجعة ما دامت في العدة على المشهور،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا طلقها ثانياً في الطهر الأول، فإنه لا يجبر على رجعتها ثانياً، لأنه يكون بذلك قد خالف المندوب فقط. هذا، وتفترض عليه الرجعة ما دامت في العدة على المشهور،