فإذا طلقها ثانياً في الطهر الأول، فإنه لا يجبر على رجعتها ثانياً، لأنه يكون بذلك قد خالف المندوب فقط. هذا، وتفترض عليه الرجعة ما دامت في العدة على المشهور،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فإذا طلقها ثانياً في الطهر الأول، فإنه لا يجبر على رجعتها ثانياً، لأنه يكون بذلك قد خالف المندوب فقط. هذا، وتفترض عليه الرجعة ما دامت في العدة على المشهور،