المسألة ٢٣٬٦٣٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٧٧ج ٤ ص ٢٧٧ وكذلك قد اصطلحوا على تسمية الطلاق في هذه الحالة بدعياً، وتسمية ما يقابله، وهو ما إذا طلقها في طهر لا وطء فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة