Mas’ala 23636الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 277vol. 4, p. 277 وكذلك قد اصطلحوا على تسمية الطلاق في هذه الحالة بدعياً، وتسمية ما يقابله، وهو ما إذا طلقها في طهر لا وطء فيه، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare