المسألة ٢٣٬٦٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨١ج ٤ ص ٢٨١ فإنه يباح للرجل في هذه الحالة أن يطلقها على أن الشريعة في هذه الحالة تنظر إلى الآثار المترتبة على إمساكها، أو تطليقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة