Mas’ala 23681الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 281vol. 4, p. 281 فإنه يباح للرجل في هذه الحالة أن يطلقها على أن الشريعة في هذه الحالة تنظر إلى الآثار المترتبة على إمساكها، أو تطليقها. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare