فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٤ج ٤ ص ٢٨٤

ثم إن الصريح الذي وقعت به واحدة إن كان قبل الدخول أو كان في نظير عوض - وهو الخلع - فإنه يكون بائناً، وإلا فإنه يكون رجعياً، فالبائن عند المالكية الخلع، والطلاق قبل الدخول، والطلاق البات، سواء كان ثلاثاً، كما إذا كان بلفظ ثلاث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد