Mas’ala 23726الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 284vol. 4, p. 284 ثم إن الصريح الذي وقعت به واحدة إن كان قبل الدخول أو كان في نظير عوض - وهو الخلع - فإنه يكون بائناً، وإلا فإنه يكون رجعياً، فالبائن عند المالكية الخلع، والطلاق قبل الدخول، والطلاق البات، سواء كان ثلاثاً، كما إذا كان بلفظ ثلاث. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare