فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٧٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤

يشترط لصحة المسح على الجبيرة، سواء كانت خرقة، أو دواء، أو نحوهما شرطان؛ الشرط الأول: أن يكون غسل العضو المريض ضاراً به. بحيث يخاف من غسله زيادة الألم، أو تأخر الشفاء، أو نحو ذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد