المسألة ٢٣٬٧٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٧ج ٤ ص ٢٨٧ ولا يقع طلاق إلا إذا نوى الطلاق بنية مقارنة للفظ، وهكذا. الحنابلة - قالوا: كناية الطلاق تارة تكون ظاهرة، وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة الآتي بيانها، وتارة تكون خفية، وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة الآتي بيانها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة