فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٢٨٧ج ٤ ص ٢٨٧

ولا يقع طلاق إلا إذا نوى الطلاق بنية مقارنة للفظ، وهكذا. الحنابلة - قالوا: كناية الطلاق تارة تكون ظاهرة، وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة الآتي بيانها، وتارة تكون خفية، وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة الآتي بيانها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد