Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يقع طلاق إلا إذا نوى الطلاق بنية مقارنة للفظ، وهكذا. الحنابلة - قالوا: كناية الطلاق تارة تكون ظاهرة، وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة الآتي بيانها، وتارة تكون خفية، وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة الآتي بيانها،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet