فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤

ولا يمسح على محل المرض بالماء، لما عرفت أن المسح ليس مشروعاً عندهم، الا إذا كان بدلاً من غسل الجزء السليم الذي يستره رباط الجزء المريض فهو بمنزلة المسح على الخف، أما إذا كان العضو مكشوفاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد