فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٥٤ج ١ ص ١٥٤

وإن لم يعاقب عليه على المعتمد، ثانيهما: أن المسح على الجبيرة فرض؛ بحيث لو تركه لا تصح الصلاة، كما يقول المالكية، والحنابلة، والقولان صحيحان عند الحنفية، فيصح للمكلف أن يقلد ما يشاء منهما

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد