المسألة ٢٬٣٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥ فإن كان غير ضار وجب حله، وغسل ما تحته إن لم يضر الغسل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة