فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥

ولا يكلف حله ولو كان يستطيع غسل ما تحته أو مسحه. على أ، هـ يجب في هذه الحالة أن يمسح على ما يستر الصحيح والسليم. بحيث يمسح على أكثر الرباط. الحنابلة قالوا: إن وضع الجبيرة على طهارة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد