فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٠٩ج ٤ ص ٣٠٩

وإن نوى ثلاثاً تلزمه الثلاث. وقد تقدم تعليل ذلك في القسم الثالث من الكنايات فارجع إليه. المالكية قالوا: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح كقوله: أنت طالق ثنتين أو ثلاثاً لزمه العدد الذي صرح به طبعاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد