المسألة ٢٤٬٠٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٠٩ج ٤ ص ٣٠٩ وكذا إذا نواه بأن قال: أنت طالق ونوى به ثلاثاً أو ثنتين فإنه يلزمه ما رواه، أما إذا لم ينو فإنه واحد، كما تقدم في الصريح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة