فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٠٩ج ٤ ص ٣٠٩

فإن كرر الطلاق لفظاً فإنه يحتمل حالتين: الحالة الأولى أن يكرره بدون عطف. الحالة الثانية: أن يكرره بحرف العطف فأما الحالة الأولى ففيها ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يقول لها: أنت طالق، طالق، طالق، بدون عطف وبدون تعليق، وحكم

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد