المسألة ٢٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢١ج ١ ص ٢١ ولو كان دم نجس نجاسة مغلظة كالكلب والخنزير. ثانياً: ما يدركه البصر المعتدل، وهذا إن كان من كلب أو خنزير أو نحوهما، فإنه لا يعفى= اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة