وإذا قال لها: أنت طالق اثنتين في اثنتين لزمه ثلاث طلقات، عرف الحساب، أو لم يعرف. هذا، أما نية العدد مع الكناية فقد تقدمت مفصلة، فارجع اليها. الشافعية - قالوا: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد لزمه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإذا قال لها: أنت طالق اثنتين في اثنتين لزمه ثلاث طلقات، عرف الحساب، أو لم يعرف. هذا، أما نية العدد مع الكناية فقد تقدمت مفصلة، فارجع اليها. الشافعية - قالوا: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد لزمه،