فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١١ج ٤ ص ٣١١

فإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً أو ثنتان لزمه ذلك العدد، وقد تقدم في الكناية أنه لو نوى بقوله: أنت طالق أكثر من واحدة لزمه ما نواه، حتى لو قال: أنت طالق واحدة، ونوى به ثنتين، أو ثلاثاً لزمه ما نواه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد