المسألة ٢٬٤١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٥٦ج ١ ص ١٥٦ ويشترط في صحة الطهارة بغسل أو مسح ما تحتها أن يبادر بحيث لا تفوته الموالاة عمداً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة