المسألة ٢٬٤١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٥٦ج ١ ص ١٥٦ فإن كان عن غير برء أعادها ومسح عليها نفسها. الشافعية قالوا: إن كان سقوطها عن برء في الصلاة بطلت الصلاة والطهارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة