المسألة ٢٤٬٢١٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١٧ج ٤ ص ٣١٧ كذا إذا قال لها: طلقتك وأنا نائم، أو طلقتك وأنا مجنون فإنه يلغو ولا يقع به شيء، لأن معناه إنكار طلاقها إذ لا طلاق لهؤلاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة