فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣١٧ج ٤ ص ٣١٧

وكذا إذا قال: أنت طالق مع موتي، أو مع موتك فإنه يلغو ولا يقع به شيء، لأنه نسب الطلاق إلى زمن لا تكون المرأة محلاً فيه للطلاق ولا يكون هو أهلاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد