فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٣٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٥٨ج ١ ص ١٥٨

فإن صلاته، وإن أسقطت عنه الفرض عند بعض الأئمة، ولكنها في الحقيقة لم تثمر الثمرة المطلوبة منها، إنما الصلاة الكاملة هي التي قال الله في شأنها: {قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتها خاشعون} .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد