فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٠ج ٤ ص ٣٤٠

وإذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً، فقالت: طلقت نفسي، ولم تقل ثلاثاً، لا يقع عليها الثلاث إلا إذا نوتها، كما إذا قال الزوج طلقتك، ونوى به ثلاثاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد