المسألة ٢٤٬٦١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٠ج ٤ ص ٣٤٠ وإذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً، فقالت: طلقت نفسي، ولم تقل ثلاثاً، لا يقع عليها الثلاث إلا إذا نوتها، كما إذا قال الزوج طلقتك، ونوى به ثلاثاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة