Mas’ala 24610الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 340vol. 4, p. 340 وإذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً، فقالت: طلقت نفسي، ولم تقل ثلاثاً، لا يقع عليها الثلاث إلا إذا نوتها، كما إذا قال الزوج طلقتك، ونوى به ثلاثاً، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare