فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٣ج ٤ ص ٣٤٣

ولا تملك المرأة به نفسها مادامت في العدة. والحاصل أن الطلاق الصريح يلحق البائن بشرط العدة، سواء كان الصريح بائناً، أو رجعياً أما الطلاق غير الصريح، وهو ما كان بالكنايات فإنه ينقسم إلى قسمين: ما هو في حكم الصريح وهي الألفاظ الثلاثة التي تقدمت، كاعتدي الخ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد