Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا تملك المرأة به نفسها مادامت في العدة. والحاصل أن الطلاق الصريح يلحق البائن بشرط العدة، سواء كان الصريح بائناً، أو رجعياً أما الطلاق غير الصريح، وهو ما كان بالكنايات فإنه ينقسم إلى قسمين: ما هو في حكم الصريح وهي الألفاظ الثلاثة التي تقدمت، كاعتدي الخ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet