المسألة ٢٤٬٦٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٣ج ٤ ص ٣٤٣ فإذا خالعته على مهرها لم يسقط المهر، ويبقى له ولاية الجبر على الزواج. الأمر الثالث: النكاح الفاسد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة