فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٣ج ٤ ص ٣٤٣

وإن كانت من الكنايات التي يقع بها البائن، فإنها لا تلحق بالخلع. الأمر الثاني: المرتدة إذا خالعها زوجها وهي مرتدة فإن الخلع لا يصح، لأن الردة أزالت ملك النكاح، والخلع هو إزالة الملك، فلم يتحقق معناه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد