المسألة ٢٤٬٦٨٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٥ج ٤ ص ٣٤٥ فإذا قال لها طلقي نفسك على عشرين ولم تقبل فإنه لا يقع طلاق ويلزمه مال ولا يسقط مهرها ولا نفقتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة