المسألة ٢٤٬٦٨٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٥ج ٤ ص ٣٤٥ وإذا قال لها: طلقي نفسك ولم يذكر مالاً كان ذلك تمليكاً للطلاق لا من باب الخلع، وقد تقدم حكمه في مبحث الإنابة في الطلاق، على أن بعضهم لم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة