فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٩٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٦ج ٤ ص ٣٤٦

ولا يخفى أن هذا التعريف فيه بيان حسن لماهية الخلع. الشافعية - قالوا: الخلع شرعاً هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض، متوفرة فيه الشروط الآتي بيانها في شروط العوض، فكل لفظ يدل على الطلاق صريحاً كان أو كناية يكون خلعاً يقع به الطلاق البائن، وسيأتي بيان ألفاظ الطلاق في الصيغة وشروطها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد