فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٦٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٦ج ٤ ص ٣٤٦

الحنابلة - قالوا: الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة، أما الألفاظ المخصوصة فتنقسم إلى قسمين: صريحة في الخلع، وكناية فيه. فأما

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد