فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٤٩ج ٤ ص ٣٤٩

فمن قال: إن الآية الثانية نسخت لا وجه له، وعلى كل حال فمتى قبلت المرأة الخلع على مال فقد لزمها المال ووقع الخلع، وأصبح البدل ملكاً للرجل، ولكن إن كان قبولها لدفع البدل مبنياً على مضاررته وإساءته معاشرتها فقد ملكه ملكاً خبيثاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد