Mas’ala 24737الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 349vol. 4, p. 349 فمن قال: إن الآية الثانية نسخت لا وجه له، وعلى كل حال فمتى قبلت المرأة الخلع على مال فقد لزمها المال ووقع الخلع، وأصبح البدل ملكاً للرجل، ولكن إن كان قبولها لدفع البدل مبنياً على مضاررته وإساءته معاشرتها فقد ملكه ملكاً خبيثاً، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare