فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥١ج ٤ ص ٣٥١

فإن الخلع يصح، وله أخذ العوض، ولكنه يأثم بمضاررة زوجته وإيذائها فالواجب أن يعمل الأزواج بقوله تعالى: {عاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} . هذا إذا كان الضرر من جهة الزوج، أما إذا كان من جهة الزوجة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد