فإن الخلع يصح، وله أخذ العوض، ولكنه يأثم بمضاررة زوجته وإيذائها فالواجب أن يعمل الأزواج بقوله تعالى: {عاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} . هذا إذا كان الضرر من جهة الزوج، أما إذا كان من جهة الزوجة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن الخلع يصح، وله أخذ العوض، ولكنه يأثم بمضاررة زوجته وإيذائها فالواجب أن يعمل الأزواج بقوله تعالى: {عاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} . هذا إذا كان الضرر من جهة الزوج، أما إذا كان من جهة الزوجة،