فإن الخلع يصح، وله أخذ العوض، ولكنه يأثم بمضاررة زوجته وإيذائها فالواجب أن يعمل الأزواج بقوله تعالى: {عاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} . هذا إذا كان الضرر من جهة الزوج، أما إذا كان من جهة الزوجة،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
فإن الخلع يصح، وله أخذ العوض، ولكنه يأثم بمضاررة زوجته وإيذائها فالواجب أن يعمل الأزواج بقوله تعالى: {عاشروهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} . هذا إذا كان الضرر من جهة الزوج، أما إذا كان من جهة الزوجة،