المسألة ٢٤٬٧٧٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥١ج ٤ ص ٣٥١ وأن لا ينوي به الطلاق، ومثل ذلك إذا حلف ليفعلن كذا، كما إذا حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن عليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة