فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٧٧٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٥١ج ٤ ص ٣٥١

فإن له أن يخلعها ولا يقع عليه الثلاث بعدم التزوج عليها، أما إذا حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن عليها في هذا الشهر، ففيه خلاف. والمعتمد أنه إذا خالعها، وقد بقي من الشهر زمن يمكنه أن يتزوج فيه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد