المسألة ٢٥٬٢٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٣٧٣ج ٤ ص ٣٧٣ فإذا قال لها: خلعتك بكذا على أن يكون لي الحق في الرجعة، وقبلت فإن الخلع يصح ويبطل الشرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة